الفاضل الهندي

53

كشف اللثام ( ط . ج )

هذه . ( ويحنث في ) دابّة ( المكاتب وإن كان مشروطاً ، لانقطاع تصرّف المولى عن أمواله ) فهي في حكم ماله ، ولذا لا يحنث بركوب دابّته إذا حلف لا يركب دابّة السيّد ( ولو حلف لا يركب سرج الدابّة حنث بما هو منسوب إليها ) من السروج ، إذ لا يراد هنا بالإضافة إلاّ المعروف من الاختصاص دون الملك ، لأنّها ليست أهلا للملك بخلاف العبد . ( ولو حلف : لا يلبس ما غزلت فلانة حنث بالماضي من الغزل ) خاصّة ( أمّا لو قال : لا ألبس ثوباً من غزلها ) فظاهر أنّه ( شمل الماضي والمستقبل ولا يحنث بما خيط من غزلها أو كان سداه ) خاصّة أو لحمته خاصّة ( منه إذا ذكر الثوب ) فإنّه لا ينطلق على السدى وحده ولا على اللحمة وحدها . أمّا لو قال : لا ألبس ما من غزلها أو ما غزلته أو تغزله فإنّه يحنث بلبس ما سداه خاصّة أو لحمته خاصّة منه ، لصدق اللبس . ( ولو حلف : لا يلبس قميصاً فارتدى به ) وهو على هيئته ( ففي الحنث إشكال ) من أنّه لبس ، ومن أنّ المتبادر لبسه على الوجه المعروف ( ولا يحنث ) بلا خلاف كما في المبسوط ( 1 ) ( لو فتقه وائتزر ) أو ارتدى ( به ) . ( وإذا علق على الإشارة دامت بدوام العين ) قطعاً ( كقوله : لا أكلت هذا أو لا كلّمته . ولو علّق على الوصف انحلّت بعدمه كقوله : لا كلّمت عبداً أو لا أكلت لحم سخلة فكلّم من أعتق أو أكل لحم بقرة ) كذا في النسخ والظاهر لحم كبش ، ويمكن تعميم السخلة لولد البقرة توسّعاً ( ولو اجتمعا فالأقرب تغليب الإشارة ) كما مرّ في الإضافة ( كقوله : لا كلّمت هذا العبد أو لا أكلت لحم هذه السخلة فيعتق وتكبر ) فإنّه يحنث . ( ولو حلف : لا يخرج بغير إذنه ، فأذن بحيث لا يسمع المأذون ، ففي

--> ( 1 ) المبسوط : ج 6 ص 225 .